responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمالي أبي يعلى الفراء نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 11
10 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكٍ الْبَيِّعُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نَصْرٍ اللَّيْثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" مَنْ أُلْهِمَ خَمْسَةً لَمْ يُحْرَمْ خَمْسَةً، مَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الإِجَابَةَ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، يَقُولُ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] .
وَمَنْ أُلْهِمَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] .
وَمَنْ أُلْهِمَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] .
وَمَنْ أُلْهِمَ الاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ؛ لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] .
وَمَنْ أُلْهِمَ النَّفَقَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْخَلَفَ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] "

نام کتاب : أمالي أبي يعلى الفراء نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست